سؤال جواب فالقانون الجنائي للإستعداد مباراة الأمن (عمداء الشرطة)
1تعريف الجريمة :
الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه (الفصل 110ق.ج)
2تعريف العقوبة :
يمكن تعريف العقوبة بذلك ألم الذي يصيب المحكوم عليه من طرف المحاكم سواء في جسمه أو حريته أو في ذمته المالية .
3ماذا يقصد بالعود ؟
هو معاودة الجاني ارتكاب جريمة أخرى إما مثل الجريمة التي ارتكبها سابقا أو جريمة أخرى في مدة محددة من الزمن.
4ماذا يقصد بقرينة البراءة ؟
يقصد بهذا المبدأ أن كل متهم أو مشتبه فيه يضل بريئا إلى أن يثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، بناءا على محاكمة عادلة في كل الضمانات القانونية( المادة 1 من ق.م.ج).
5ماذا يقصد بقاعدة الشك يفسر لصالح المتهم ؟
يقصد بهذه القاعدة أنه في حالة وقع شك عند القاضي أو القضاة أثناء محاكمة المتهم في أنه هو من ارتكب الجريمة ، فإنه يصرح ببراءة المتهم مما نسب إليه .
6ماذا يقصد بالجناية ؟
هي تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون في الفصل 16 من القانون الجنائي ب : الإعدام ، السجن المؤبد ، السجن من 5 إلى 30 سنة، التجريد من الحقوق الوطنية، الإقامة الجبرية.
7ماذا يقصد الجنح ؟
هي تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي من خلال الفصل 17 من شهر إلى 5 سنوات وتنقسم إلى جنح ضبطية و جنح تأديبية.
8ماذا يقصد بالمخالفات ؟
هي كل الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي من خلال الفصل 18 و هي :
- الاعتقال لمدة تقل عن شهر .
- الغرامة من 30 إلى 1200 درهم.
9ماذا يقصد الجريمة الفورية ؟
يقصد بالجريمة الفورية تلك الجريمة التي تتم في فترة زمنية صغيرة أو في لحظة واحدة و هي قد تكون جريمة إيجابية كالقتل ..أو سلبية مثل عدم التصريح بالازدياد مولود داخل الأجل القانوني.
10ماذا يقصد الجريمة بالمستمرة ؟
هي تلك الجريمة التي يتحقق ركنها المادي بفعل أو امتناع يستمر في فترة زمنية إما من حيث التنفيذ أو من حيث القصد الجنائي و هي إما قد تكون جريمة إيجابية كالحمل سلاح بدون رخصة أو سلبية مثل عدم تقديم قاصر لمن له الحق بالمطالبة به.
11ماذا يقصد بالجريمة البسيطة ؟
هي تلك الجرائم التي لا يشترط في ركنها المادي الاعتياد والتكرار بل يتم ارتكابها مرة واحدة.
12ماذا يقصد بالجريمة الايجابية ؟
هي تلك الجرائم التي يقدم فيها الجاني على القيام بنشاط الايجابي منعه القانون كالضرب و الجرح و السرقة وغيرها ، وهذا النوع من الجرائم والأكثر انتشارا.
13ماذا يقصد بالجريمة السلبية ؟
هي تلك الجرائم التي يمتنع فيها شخص ما عن القيام بفعل أمر به القانون مثل عدم تسليم القاصر لمن له الحق في المطالبة به وعدم التبليغ عن لصوص وغيرها من الأفعال التي أمرنا القانون بالقيام بها.
14ماذا يقصد بالقصد البسيط ؟
يقصد بالقصد البسيط في الجرائم عندما لا يكون هناك ظروف التشديد في الجريمة و هو من أسباب تخفيف العقوبة فمثلا في جريمة القتل العمد في حالة لم يكن هناك تربص أو إصرار فإنه تكون العقوبة السجن المؤبد أما في حالة وجود إصرار أو غيرها من ظروف التشديد تصبح العقوبة الإعدام .
15ماذا يقصد بالقصد المشدد ؟
هو وجود ظروف التشديد كالتربص بالضحية قبل قتله أو غريها من ظروف التشديد الأخرى.
16ماذا يترتب عن كل جريمة ؟
يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة :
- الدعوة المدنية :
يقيم الدعوى المدنية الطرف المدني من أجل المطالبة بالتعويض سواء المادي أو المعنوي أو معا .
- الدعوى العمومية :
تحركها النيابة العامة التي تمثل المجتمع من أجل تطبيق العقوبة اللازمة في حق المتهم.
17ماذا يقصد بالنيابة العامة ؟
تعتبر النيابة العامة حسب قانون المسطرة الجنائية الجهاز المسؤول عن إقامة الدعوى العمومية و مراقبتها وممارستها حتى يتم الحكم فيها وتسخير القوة العمومية ...
18ضد من تمارس الدعوى العمومية ؟
تمارس الدعوى العمومية ضد :
- الفاعل الأصلي للجريمة.
- المساهم في الجريمة.
- المشارك في الجريمة .
19ما هو الاختصاص المحلي لوكيل الملك ؟
يتنوع اختصاص المحلي لوكيل الملك إلى ثلاث :
- قد يكون اختصاصه لمكان ارتكاب الجريمة .
- وقد يكون لمحل إلقاء القبض على أحد المشبوه فيهم حتى وإن كان هذا القبض تم لسبب أخر.
- وقد يكون لحل إقامة أحد المشتبه فيهم .
20هل يمكن للوكيل العام للملك أو أحد نوابه إصدار أوامر دولية بالبحث و إلقاء القبض ؟
نعم يمكن للوكيل العام للملك إصدار أوامر دولية في حالة الضرورة لتطبيق مسطرة تسليم المجرمين بين الدول .
هل هناك بعض الجهات الأخرى التي أوكل لها المشرع إقامة الدعوة العمومية ؟
نعم هناك بعض الجهات التي منح لها المشرع صلاحيات إقام الدعوة العمومية وهي :
- إدارة الجمارك.
- إدارة المياه و الغابات .
↚
21هل يحق للمتضرر إقامة الدعوى العمومية ؟
نعم يمكن له أن يقيم الدعوى العمومية عن طريق تقديم شكاية إلى قاضي التحقيق سواء لدى المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية حسب نوع الجريمة هل هي جنحة أم جناية.
22ما هي أسباب سقوط الدعوى العمومية ؟
تسقط الدعوى العمومية بأحد الأسباب التالية :
- العفو الشامل .
- سحب الشكاية في حالة التي تتوقف فيها المتابعة على هذه الشكاية.
- في حالة موت المتهم.
- في حالة الصلح إذا كان القانون يسمح بذلك.
- في حالة التقادم.
- في حالة صدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به.
- في حالة نسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل.
23ما هي مدد التقادم في الجنايات و الجنح و المخالفات ؟
- في حالة الجناية مدة التقادم هي 15 سنة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة.
- بالنسبة للجنح هي 4 سنوات تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة.
- المخالفة سنة واحدة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.
في حالة لم يتم رفع الدعوى العمومية داخل الوقت القانوني حسب كل حالة فإن المحكمة تصرح بسقوط الدعوى العمومية