تفسير المادة 16
اذا بعد ما شفنا قبل قليل الاستثناءات ديال المادة 16 لي إلا مكانتش
مكيكونش عندنا الحق كمشغلين نبرمو عقود محددة المدة وكذلك المادة 17 جابت
شي استثناءات وهي كالتالي :
1- في القطاع غير الفلاحي :
يمكن في القطاع غير الفلاحي للمشغل يدير عقود محددة المدة ولكن وفق 3 شروط :
-فتح مقاولة لأول مرة (حتى كيشوف المشغل واش المشروع ناجح ولا لا )
-في حالة إنتاج منتوج جديد
-في حالة فتح فرع جديد للمقاولة .
إلا توفرات هاد الحالات بثلاثة يمكن للمشغل يبرم عقد شغل محددة المدة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة وحدة .
2- القطاع الفلاحي : هضر عليه المشرع في الفقرة الثانية من المادة 17 وقال بلي ممكن يبرم المشغل عقود عمل محددة المدة ولكن لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد عدة مرات حتى نوصلو لسقف 2 سنوات (يعني يمكن لينا نجدو عقد الشغل محدد المدة في القطاع الفلاحي 4 المرات ) .
1- في القطاع غير الفلاحي :
يمكن في القطاع غير الفلاحي للمشغل يدير عقود محددة المدة ولكن وفق 3 شروط :
-فتح مقاولة لأول مرة (حتى كيشوف المشغل واش المشروع ناجح ولا لا )
-في حالة إنتاج منتوج جديد
-في حالة فتح فرع جديد للمقاولة .
إلا توفرات هاد الحالات بثلاثة يمكن للمشغل يبرم عقد شغل محددة المدة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة وحدة .
2- القطاع الفلاحي : هضر عليه المشرع في الفقرة الثانية من المادة 17 وقال بلي ممكن يبرم المشغل عقود عمل محددة المدة ولكن لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد عدة مرات حتى نوصلو لسقف 2 سنوات (يعني يمكن لينا نجدو عقد الشغل محدد المدة في القطاع الفلاحي 4 المرات ) .
↚
قاليك إلا بغيتي تخدم اجير اجنبي خاصك تجيب شهادة من الوكالة المغربية لإنعاش الشغل والكفاء "انابيك" كتبت لينا بلي فعلا معندناش كفاءة في داك المجال لي خدمتي فيه الأجير (مثلا تجيب اجير اجنبي يخدم عندك في معمل للسيارات خاصك تتبت بلي في المغرب مكاينش لي كيدير ديك الخدمة )
عقد شغل الأجنبي خاص يكون مؤشر عليه من طرف وزارة الشغل وقبل متأشر عليه الوزارة خاص الأجير يكون عندو "تأشيرة" يعني فيزا .
عقد شغل الأجير الأجنبي هو بالضرورة كيكون محدد المدة ولكن يقدر يكون غير محددة المدة إلا كان الأجير من شي دولة كتجمعها مع المغرب اتفاقية شغل .
==> هنا خاصنا نعرفو بلي عقد الشغل كيضمن للأجير حقوق كثيرة إلا جا الحل ديال العقد من طرف المشغل بلا ميرتكب الأجير
شي خطأ جسيم من الأخطاء الواردة في المادة 39
==> فرضية الأجير الأجنبي :
هاد الفرضية زادها الفقه والقضاءقاليك إلا بغيتي تخدم اجير اجنبي خاصك تجيب شهادة من الوكالة المغربية لإنعاش الشغل والكفاء "انابيك" كتبت لينا بلي فعلا معندناش كفاءة في داك المجال لي خدمتي فيه الأجير (مثلا تجيب اجير اجنبي يخدم عندك في معمل للسيارات خاصك تتبت بلي في المغرب مكاينش لي كيدير ديك الخدمة )
عقد شغل الأجنبي خاص يكون مؤشر عليه من طرف وزارة الشغل وقبل متأشر عليه الوزارة خاص الأجير يكون عندو "تأشيرة" يعني فيزا .
عقد شغل الأجير الأجنبي هو بالضرورة كيكون محدد المدة ولكن يقدر يكون غير محددة المدة إلا كان الأجير من شي دولة كتجمعها مع المغرب اتفاقية شغل .
==> هنا خاصنا نعرفو بلي عقد الشغل كيضمن للأجير حقوق كثيرة إلا جا الحل ديال العقد من طرف المشغل بلا ميرتكب الأجير
شي خطأ جسيم من الأخطاء الواردة في المادة 39
↚
قيام عقد الشغل
في هاد الحلقة عادي نتناولو شرح قيام عقد الشغل .. يعني كيفاش كيقوم عقد الشغل والشروط لي خاصها توفر فهاد القيام :
باش نديرو عقد شغل خاص ضروري نحتارمو الشروط التالية :
-السبب : يكون سبب العقد مشروع (ميمكنش نبرم عقد شغل في شيء يجرمه القانون بحال يمشي شي حد يخدم في تجارة المخدرات ويقولك أنا اجير وأنت راك كتقلب على الحبس )
-المحل : هو أداء العمل
-الرضا : توافق الإرادتين بمعنى أن المشغل باغي يخدم الأجير والأجير باغي يخدم .
-الأهلية : بصفة عامة هي 18 سنة ولكن واردة عليها بعض الاستثناءات لي كتسمح بتشغيل الأحداث فوق من 15 سنة .
-شهادة الشهود (صحاب الحسنات)
-مختلف القرائن (الأدلة )
↚
1- بالنسبة للمشغل : مخاصوش يميز بين الأجراء (عذا عزي هادي بنت ... )
خاصو يخلص الاجراء وخاصو يراعي شروط الصحة والسلامة ومني يبغي ينهي عقد الشغل خاصو يحترم مسطرة الإنهاء
2- بالنسبة للأجير :
خاصو يدير الخدمة لي تعهد يديرها في العقد والمشغل معندوش الحق يبدلها ليه
خاصو يحترم أوامر المشغل ولكن مافيها باس إلا خالفها في حالة الضرورة
خاصو يحافظ على أدوات العمل
ومني يكون الأجير كيجمعو بالمشغل عقد شغل خاصو مينافسوش حتى تسالي العلاقة الشغلية والفقهاء كيسميوها "مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد" .
باش نديرو عقد شغل خاص ضروري نحتارمو الشروط التالية :
-السبب : يكون سبب العقد مشروع (ميمكنش نبرم عقد شغل في شيء يجرمه القانون بحال يمشي شي حد يخدم في تجارة المخدرات ويقولك أنا اجير وأنت راك كتقلب على الحبس )
-المحل : هو أداء العمل
-الرضا : توافق الإرادتين بمعنى أن المشغل باغي يخدم الأجير والأجير باغي يخدم .
-الأهلية : بصفة عامة هي 18 سنة ولكن واردة عليها بعض الاستثناءات لي كتسمح بتشغيل الأحداث فوق من 15 سنة .
==> كيفاش كنتبتو وجود عقد الشغل :
-شهادة الشهود (صحاب الحسنات)
-مختلف القرائن (الأدلة )
↚
==> آثار عقد الشغل :
لنفرض هاحنا درنا عقد الشغل .. فراه هاد عقد الشغل كترتب عليه التزامات بالنسبة للمشغل والأجير :1- بالنسبة للمشغل : مخاصوش يميز بين الأجراء (عذا عزي هادي بنت ... )
خاصو يخلص الاجراء وخاصو يراعي شروط الصحة والسلامة ومني يبغي ينهي عقد الشغل خاصو يحترم مسطرة الإنهاء
2- بالنسبة للأجير :
خاصو يدير الخدمة لي تعهد يديرها في العقد والمشغل معندوش الحق يبدلها ليه
خاصو يحترم أوامر المشغل ولكن مافيها باس إلا خالفها في حالة الضرورة
خاصو يحافظ على أدوات العمل
ومني يكون الأجير كيجمعو بالمشغل عقد شغل خاصو مينافسوش حتى تسالي العلاقة الشغلية والفقهاء كيسميوها "مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد" .